المادة 65 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- تحرر الأمانة العامة محضرا تفصيليا لكل جلسة تبين فيه أسماء الغائبين بعذر أو بدون عذر ، وتدون فيه جميع إجراءات الجلسة وما دار فيها من مداولات ومناقشات وما صدر فيها من قرارات ، كما يدون ملخص لهذه المحاضر في دفتر خاص ويوقع على المحاضر وملخصاتها رئيس الجلسة والأمين العام . ب- ينشر المحضر التفصيلي في ملحق الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للمجلس. ج- لرئيس المجلس اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات عند حدوث أي تشويه أو تحريف لما قيل في الجلسات والمحاضر أو عدم الدقة في النقل . د- أوراق المجلس وبياناته سرية لا يجوز نشر أي شيء منها إلا بعد إدراجها في جدول الأعمال أو تحويلها إلى الحكومة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة