المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- جلسات المجلس علنية .
ب- إذا طلبت الحكومة أو خمسة من الأعيان أن تكون الجلسة سرية تخلى قاعة المجلس من الحضور باستثناء الأعيان والوزراء والأمين العام ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه فإذا أقره تظل الجلسة سرية إلى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها سرية من اجله .
ج- للحكومة أن تصطحب مستشاريها وكبار موظفيها لحضور الجلسة السرية بموافقة رئيس المجلس .
د- يحرر محضر للجلسة السرية إلا إذا قرر المجلس غير ذلك ويقوم بتحريره مساعدا الرئيس ويوقعه معهما رئيس الجلسة ويحفظ في المكان الذي يحدده الرئيس ولا يجوز لغير الأعيان والوزراء الإطلاع عليه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026