المادة 67 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
إذا رفعت أي جلسة قبل الانتهاء من موضوع المناقشة فللرئيس إعلان الجلسة مفتوحة وتعتبر الجلسات التالية لمناقشة الموضوع نفسه استمراراً للجلسة الأولى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026