المادة 34 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

جلسات اللجان سرية، ولكل عين الحق في حضور جلسات اللجان التي لا يكون عضوا فيها وله أن يناقش المواضيع المطروحة على البحث وتقديم الاقتراحات دون أن يكون له حق التصويت .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة