المادة 119 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

للعين الذي رفعت عنه الحصانة ولم يتم توقيفه الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ، والمشاركة في المناقشات والتصويت .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة