المادة 87 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته ، يعلن عزمه على وقف الجلسة ، فإذا لم يعد النظام أوقفها مدة لا تزيد على ساعة ، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها إلى وقت آخر يحدده .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026