المادة 86 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
للعين الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف القرار ابتداء من اليوم التالي لحرمانه وذلك بإعلان أسفه واعتذاره خطياً عن عدم احترام قرار المجلس ، ويتلى ذلك في أول جلسة تالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026