المادة 85 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

إذا صدر قرار من المجلس بحرمان العين من حضور بقية الجلسة ولم ينفذ طوعاً فللرئيس أن يوقف الجلسة وأن يتخذ من الوسائل ما يلزم لتنفيذ القرار، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائياً لمدة أسبوعين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة