المادة 85 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
إذا صدر قرار من المجلس بحرمان العين من حضور بقية الجلسة ولم ينفذ طوعاً فللرئيس أن يوقف الجلسة وأن يتخذ من الوسائل ما يلزم لتنفيذ القرار، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائياً لمدة أسبوعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026