المادة 88 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- على كل عين حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة.
ب-إذا اضطر العين لمغادرة قاعة الاجتماع أو الانصراف نهائياً من المجلس وجب عليه الاستئذان من رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026