المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
ليس للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام إلا لسبب مشروع ، وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة