المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

ليس للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام إلا لسبب مشروع ، وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة