المادة 71 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب الأسبقية في الطلب ، ولأي من طالبي الكلام التنازل عن دوره لغيره .
ب- لا يجوز للعين أن يتكلم أكثر من ثلاث مرات في مسألة واحدة، ولا يسري هذا النص على الوزراء وصاحب الاقتراح ورئيس اللجنة ومقررها.
ج-لا يجوز للعين أن يتكلم أكثر من مرة واحدة في المواضيع المتعلقة بالموازنة العامة أو المناقشة العامة.
د-للوزراء وكذلك لمن يستعينون بهم من كبار موظفي وزاراتهم بموافقة الرئيس حضور جلسات المجلس، ويسمح للوزراء بالكلام كلما طلبوا ذلك ولهم أن يطلبوا من الرئيس السماح بذلك لأي من موظفي وزاراتهم.
ه- لرئيس المجلس أن يحتم على الوزراء المختصين بمواضيع جدول الأعمال حضور الجلسات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026