المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
تناط بلجنة فلسطين المهام التالية :-
أ- النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين وقضيتها والتنسيب للمجلس لاتخاذ المواقف اللازمة بشأنها.
ب- النظر في قضايا اللاجئين والنازحين والمتضمنة التأكيد على حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض .
ج- العناية بوضع القدس ومكانتها والأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين في ظل الوصاية الهاشمية عليها.
د- دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026