المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

تناط بلجنة فلسطين المهام التالية :- أ- النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين وقضيتها والتنسيب للمجلس لاتخاذ المواقف اللازمة بشأنها. ب- النظر في قضايا اللاجئين والنازحين والمتضمنة التأكيد على حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض . ج- العناية بوضع القدس ومكانتها والأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين في ظل الوصاية الهاشمية عليها. د- دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة