المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
للرئيس حق الاشتراك في مناقشات المجلس ، وفي هذه الحالة يتخلى عن الرئاسة، ولا يعود إليها إلا بعد انتهاء النقاش وصدور قرار المجلس في الموضوع مدار البحث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026