المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

للرئيس حق الاشتراك في مناقشات المجلس ، وفي هذه الحالة يتخلى عن الرئاسة، ولا يعود إليها إلا بعد انتهاء النقاش وصدور قرار المجلس في الموضوع مدار البحث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة