المادة 9 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

يتولى رئيس المجلس المهام التالية :- أ- تمثيل المجلس والتكلم باسمه وفقا لإرادته . ب- مراعاة تطبيق أحكام الدستور والنظام الداخلي في المداولات والقرارات . ج- وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس ، ولمكتب المجلس إضافة ما يراه للجدول. د- رئاسة الجلسات ، وإعلان افتتاحها وإنهائها، وضبطها ، وإدارة النقاش ، وتحديد موضوع البحث ، وإعطاء الإذن بالكلام . ه- إعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها . و - اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ هيبة المجلس وكرامة أعضائه . ز- رئاسة الجهاز الإداري للمجلس وله أن يصدر التعليمات الإدارية اللازمة لحسن سير عمل المجلس بالتنسيق مع مكتب المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة