المادة 26 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
تناط بلجنة السياحة والتراث المهام التالية :-
1-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالسياحة وسبل تطويرها وسياسات التسويق والترويج السياحي .
ب-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالآثار وسبل التنقيب عنها وحمايتها والمحافظة على المواقع الأثرية العامة والدينية والتراثية.
ج-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026