المادة 26 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

تناط بلجنة السياحة والتراث المهام التالية :- 1-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالسياحة وسبل تطويرها وسياسات التسويق والترويج السياحي . ب-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالآثار وسبل التنقيب عنها وحمايتها والمحافظة على المواقع الأثرية العامة والدينية والتراثية. ج-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة