المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
تناط بلجنة الخدمات العامة المهام التالية :-
?أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالأشغال العامة والإسكان والنقل والسير على الطرق والبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
?ب-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026