المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

تناط بلجنة الخدمات العامة المهام التالية :- ?أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالأشغال العامة والإسكان والنقل والسير على الطرق والبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ?ب-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة