المادة 25 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

تناط بلجنة الطاقة والثروة المعدنية المهام التالية :- 1-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالنفط والغاز ومصادر الطاقة الأخرى والكهرباء والثروة المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها. ب-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة