المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

يجوز للمجلس أن يشكل لجانا مؤقتة يرى حاجة لتشكيلها ، ويحدد وظائفها ومهامها وعدد أعضائها ، وتنتهي مدة عملها بانتهاء المهمة المناطة بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك