المادة 114 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن بإتخاذ الإجراءات الجزائية إلى المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026