المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- يتولى المساعدان بإشراف الرئيس الأمور التالية :-
1-مساعدة الرئيس في إدارة الجلسات وحفظ النظام وقيد أسماء طالبي الكلام حسب ترتيب طلباتهم .
2-مراقبة تحرير محاضر الجلسات وخلاصاتها .
3-رصد نتائج التصويت بجمع الأصوات وفرزها والتأكد من نتيجة أخذ الرأي .
4-تحرير محاضر الجلسات السرية وتوقيعها .
ب - إذا تغيب المساعدان أو أحدهما عن الجلسة يكلف الرئيس من الأعيان الحاضرين من يقوم بمهام الغائب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026