المادة 95 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- على العين الذي يريد استجواب وزير أو أكثر أن يقدم استجوابه خطياً إلى الرئيس مبيناً فيه الموضوعات والوقائع التي يتناولها الاستجواب .
ب- يشترط في الاستجواب ما يشترط في السؤال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026