المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيان يقدمه الرئيس موقعاً منه ومن الأمين العام إلى رئيس الوزراء لرفعه إلى الملك، ويطلع أعضاء المجلس على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026