المادة 50 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
يقترع على مشروع الموازنة العامة فصلاً فصلاً، وللمجلس أن ينقص من النفقات في الفصول حسبما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026