المادة 56 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

باستثناء الحالات التي نص الدستور عليها، تصدر قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس، وعند تساوي الأصوات على الرئيس إعطاء صوت الترجيح .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة