المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
يوضع لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه أسماء الأعيان الذين حضروا الجلسة أو غابوا عنها ووقائعها وما اتخذ فيها من قرارات ، ويوقع المحضر رئيس اللجنة ومقررها وأمين سرها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026