المادة 132 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- يجوز تعديل أحكام هذا النظام بناءً على اقتراح خطي موقع من عشرة أعيان على الأقل مع الأسباب الموجبة له .
ب- يعرض الاقتراح على المجلس فإن قبله أحاله على اللجنة القانونية .
ج- تدرس اللجنة الاقتراح وتقدم توصياتها إلى المجلس خلال مدة شهر على الأكثر وإلا جاز للمجلس النظر بالاقتراح مباشرة .
د- لا يقبل التعديل إلا إذا وافقت عليه الأكثرية المطلقة للمجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026