المادة 132 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- يجوز تعديل أحكام هذا النظام بناءً على اقتراح خطي موقع من عشرة أعيان على الأقل مع الأسباب الموجبة له . ب- يعرض الاقتراح على المجلس فإن قبله أحاله على اللجنة القانونية . ج- تدرس اللجنة الاقتراح وتقدم توصياتها إلى المجلس خلال مدة شهر على الأكثر وإلا جاز للمجلس النظر بالاقتراح مباشرة . د- لا يقبل التعديل إلا إذا وافقت عليه الأكثرية المطلقة للمجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة