المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- يقتصر حضور جلسات اللجان على أعضاء المجلس وأمانة سر كل لجنة والخبراء الذين تستدعيهم .
ب- تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية أعضاء اللجنة الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026