المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- يقتصر حضور جلسات اللجان على أعضاء المجلس وأمانة سر كل لجنة والخبراء الذين تستدعيهم . ب- تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية أعضاء اللجنة الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة