المادة 117 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة ، وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية أو الاستمرار فيها متى تبين أن الغرض منها ليس التأثير على العين لتعطيل عمله البرلماني .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة