المادة 31 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
تناط بلجنة الثقافة والشباب والرياضة المهام التالية:-
أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالثقافة والشباب والرياضة.
ب-دراسة الأمور التي تتعلق بالاتحادات والهيئات واللجان والأندية والمراكز الثقافية والشبابية والرياضية.
ج- دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026