المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

أ- يتولى المساعدان بإشراف الرئيس المهام التالية:- 1-متابعة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها. 2-تحرير محاضر الجلسات السرية وخلاصاتها وتوقيعها. 3-رصد نتائج الاقتراع في المجلس. 4-قيد أسماء طالبي الكلام بحسب ترتيب طلباتهم. 5-الإشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام أثناء الجلسات. 6-القيام بما يطلبه منهما الرئيس تنفيذاً لاختصاصاته. ب- إذا تغيب المساعدان أو احدهما عن الجلسة يكلف الرئيس من النواب الحاضرين من يقوم بمهام الغائب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة