المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- يتولى المساعدان بإشراف الرئيس المهام التالية:-
1-متابعة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها.
2-تحرير محاضر الجلسات السرية وخلاصاتها وتوقيعها.
3-رصد نتائج الاقتراع في المجلس.
4-قيد أسماء طالبي الكلام بحسب ترتيب طلباتهم.
5-الإشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام أثناء الجلسات.
6-القيام بما يطلبه منهما الرئيس تنفيذاً لاختصاصاته.
ب- إذا تغيب المساعدان أو احدهما عن الجلسة يكلف الرئيس من النواب الحاضرين من يقوم بمهام الغائب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026