الأنظمة

النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

178 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2الفصل الأول افتتاح الدورة العادية أ- تفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بمقتضى المادة(78) من الدستور بالاستماع إلى خطبة العرش، ثم ينصرف الأعيان والنواب كل إلى مجلسه. ب- يبد…
  3. المادة 3أ- بعد انصراف النواب إلى مجلسهم، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، ويتولى الرئاسة الأقدم في النيابة فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات فإن …
  4. المادة 4على كل نائب، وقبل الشروع في عمله، أن يقسم اليمين أمام المجلس، سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور، وبالنص التالي "أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحاف…
  5. المادة 5لا يجوز إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه.
  6. المادة 6بعد انتخاب المكتب الدائم ينتخب المجلس لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش وبعد أن يقرها المجلس يرافق أعضاء المجلس الرئيس لرفع الرد إلى الملك وذلك خلال أربعة عشر …
  7. المادة 7الفصل الثاني المكتب الدائم ووظائفه أ- يتألف المكتب الدائم من الرئيس ونائبيه ومساعدين اثنين. ب- اذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو احد موقعي النائب الأول والثاني يقتصر حق ال…
  8. المادة 8يتولى رئيس المجلس المهام التالية:- أ-تمثيل المجلس والتكلم باسمه وطبقاً لإرادته. ب-مراعاة تطبيق أحكام الدستور والنظام الداخلي في مداولات المجلس وقراراته. ج-وضع جدول أعمال …
  9. المادة 9للرئيس حق الاشتراك في مناقشات المجلس، وفي هذه الحالة يتخلى عن كرسي الرئاسة ولا يعود إليه إلا بعد انتهاء النقاش وصدور قرار المجلس في الموضوع مدار البحث.
  10. المادة 10أ- يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حال غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو اشتراكه في مناقشات المجلس أو عند بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمه…
  11. المادة 11أ- يتولى المساعدان بإشراف الرئيس المهام التالية:- 1-متابعة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها. 2-تحرير محاضر الجلسات السرية وخلاصاتها وتوقيعها. 3-رصد نتائج الاقتراع في المجلس.…
  12. المادة 12بالإضافة لما هو منصوص عليه في هذا النظام، يتولى المكتب الدائم الصلاحيات التالية:- أ-دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتائج الاقتراع، والتحقيق بها وإصدار القر…
  13. المادة 13الفصل الثالث انتخاب المكتب الدائم أ- يختار رئيس الجلسة لجنة من ثلاثة نواب ويسمي رئيسها للإشراف على عملية الاقتراع ويحق لمندوبي المرشحين مراقبة عملية الاقتراع والفرز. ب- ي…
  14. المادة 14أ- يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين أما إذا كان المرشحان اثنين فقط فيعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية…
  15. المادة 15يعلن رئيس الجلسة نتيجة الانتخاب ويدعو الرئيس المنتخب إلى تولي كرسي الرئاسة.
  16. المادة 16أ- يجري انتخاب النائبين الأول والثاني واحداً فواحداً بالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا النظام. ب- ينتخب المساعدان بقائمة واحدة ويعلن فو…
  17. المادة 17يحيط رئيس المجلس الملك ورئيس مجلس الأعيان ورئيس الوزراء بأسماء أعضاء المكتب الدائم.
  18. المادة 18الفصل الرابع المكتب التنفيذي ووظائفه أ- يتشكل المكتب التنفيذي من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها . ب- ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه مقرراً له…
  19. المادة 19يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد موازنة المجلس السنوية . ب- مراقبة الإنفاق المالي للمجلس. ج- دراسة الاقتراحات الواردة لتنظيم عمل المجلس ورفع الت…
  20. المادة 20يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك وبدعوة من الرئيس وبحضور أغلبية أعضائه.
  21. المادة 21في حال غياب الرئيس عن حضور اجتماعات المكتب التنفيذي لأي سبب يتولى نائبا الرئيس وعلى التوالي صلاحيات الرئيس في ترؤس الاجتماع .
  22. المادة 22في حال غياب رئيس الكتلة عن حضور اجتماعات المكتب التنفيذي لأي سبب تختار الكتلة من يمثلها في
  23. المادة 23تمتد وظيفة المكتب التنفيذي إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية.
  24. المادة 24في حال شغور محل أي عضو من اعضاء المكتب التنفيذي من الكتل النيابية تختار الكتلة من يمثلها من بين أعضائها بدلا عنه لملء المحل الشاغر.
  25. المادة 25الفصل الخامس الكتل والائتلافات النيابية أ- يحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن 10% من اعضاء المجلس تشكيل كتلة نيابية . ب- يحق لكتلتين او اكثر تشكيل ائتلاف نيابي .
  26. المادة 26تضع كل كتلة أو ائتلاف نيابي نظاماً خاصاً به لتنظيم عمله ويودع لدى الأمانة العامة خلال أربعة عشر يوماً من بداية الدورة العادية.
  27. المادة 27تنتخب الكتلة أو الائتلاف النيابي رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً لها وناطقاً اعلامياً باسمها .
  28. المادة 28تبلغ الكتلة أو ائتلاف نيابي المشكلة بموجب أحكام هذا النظام الرئيس بتشكيلها واسمها وأسماء أعضائها ورئيسها ونائبه ومقررها والناطق الإعلامي باسمها ونظامها الخاص .
  29. المادة 29أ- يفقد العضو المستقيل من الكتلة أو الائتلاف النيابي او المفصول منها حقه في الموقع الذي تولاه كممثل للكتلة وللكتلة حق استبداله بعضو آخر من بين أعضائها . ب- لا تؤثر استقال…
  30. المادة 30أ- لرئيس الكتلة أو الائتلاف النيابي التنسيق مع رئيس المجلس فيما يتعلق بالشؤون السياسية والبرلمانية التي تقرها الكتلة وأية أمور أخرى من شأنها تطوير العمل البرلماني . ب- إض…
  31. المادة 31لا يحق للنائب الانضمام لأكثر من كتلة نيابية واحدة ولا يحق له الانتقال من كتلة الى أخرى إلا بعد انتهاء الدورة العادية .
  32. المادة 32تبلغ الكتلة أو الائتلاف النيابي رئيس المجلس خطياً بكل ما يطرأ على عضويتها من زيادة او نقصان وأي تغييرات تحصل على المواقع فيها وعلى النظام الخاص بها .
  33. المادة 33يقدم المكتب الدائم للكتل النيابية الدعم اللازم لتمكينها من القيام بمهامها وتخصيص مكاتب لها ورفدها بالكوادر المؤهلة على أن يراعى في ذلك الإمكانات المتاحة.
  34. المادة 34أ. تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري ، على أوراق نموذجية تعدها الأمانة العامة للمجلس تحتوي على أسماء المرشحين وتحمل خاتم المجلس وتواقيع أعضاء اللجنة الم…
  35. المادة 35لا تدخل في حساب الأكثرية في أي عملية انتخاب الأوراق البيضاء أو الملغاة .
  36. المادة 36أ- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع:- 1-غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء اللجنة المشرفة. 2-إذا اشتملت ورقة الاقتراع على إشارات أكثر من المطلوب انتخابهم. 3-إذا احتوت …
  37. المادة 37تتلف اللجنة المشرفة على الانتخاب أوراق الاقتراع مباشرة بعد نهاية الجلسة التي تم فيها الانتخاب.
  38. المادة 38الفصل السابع لجان المجلس ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية أعضاء اللجان الدائمة التالية:- أ- اللجنة القانونية. ب- اللجنة المالية. ج- لجنة الاقتصاد والاستثمار. د- لجنة الش…
  39. المادة 39تناط باللجنة القانونية المهام التالية :- أ-دراسة القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم…
  40. المادة 40تناط باللجنة المالية المهام التالية :- أ-دراسة قانون الموازنة العامة والرقابة على تطبيقها وأية مقترحات تتعلق بها . ب-دراسة الحسابات الختامية للوزارات والدوائر والمؤسسات و…
  41. المادة 41تناط بلجنة الاقتصاد والاستثمار المهام التالية :- أ-دراسة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والاستثمارية. ب-دراسة قوانين التموين والتجارة والصناعة والشركات والبنوك وا…
  42. المادة 42تناط بلجنة الشؤون الخارجية المهام التالية :- أ-النظر في كل الشؤون التي لها صلة بالسياسة الخارجية . ب-دراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص بالسياسة الخارجية. ج-تنظيم العل…
  43. المادة 43تناط باللجنة الإدارية المهام التالية:- أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالإدارة العامة والإدارة المحلية والبلديات ومجالس المحافظات . ب-دراسة القوانين والت…
  44. المادة 44تناط بلجنة التربية والتعليم دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وما في حكمها.
  45. المادة 45تناط بلجنة الشباب والرياضة والثقافة المهام التالية :- أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات المتعلقة بالشباب والرياضة والثقافة. ب- دراسة الأمور المتعلقة بالاتحادات واللجا…
  46. المادة 46تناط بلجنة التوجيه الوطني والإعلام دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالإعلام والمطبوعات والنشر والصحافة والوعظ والإرشاد والأوقاف وما في حكمها.
  47. المادة 47تناط بلجنة الصحة والغذاء دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات الصحية والتأمينات الصحية وسلامة الغذاء والدواء وما في حكمها.
  48. المادة 48تناط بلجنة الزراعة والمياه المهام التالية:- أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المروية والبعلية والأراضي الزراعية وحمايتها من التصحر والثروة الحيوا…
  49. المادة 49تناط بلجنة البيئة والمناخ دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالبيئة و التغير المناخي وما في حكمها.
  50. المادة 50تناط بلجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان المهام التالية :- أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية …
  51. المادة 51تناط بلجنة الطاقة والثروة المعدنية المهام التالية :- أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة والبديلة والثروة المع…
  52. المادة 52تناط بلجنة الخدمات العامة والنقل المهام التالية:- أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالأشغال العامة والنقل والسير على الطرق والطيران وما في حكمها. ب- دراسة…
  53. المادة 53تناط بلجنة السياحة والآثار دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالسياحة والآثار وسبل تطويرها وحمايتها وما في حكمها.
  54. المادة 54تناط بلجنة الاقتصاد الرقمي والريادة المهام التالية:- أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات المتعلقة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والبريد والاتصالات والت…
  55. المادة 55تناط بلجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان المهام التالية :- أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون . ب- مراقبة…
  56. المادة 56للمجلس أن يشكل لجاناً مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد أعضائها وتنتهي مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكولة إليها.
  57. المادة 57تناط بلجنة المرأة وشؤون الأسرة المهام التالية:- أ- دراسة القوانين والأمور المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة والطفل ومتابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المرأة اجتم…
  58. المادة 58لكل لجنة من اللجان الدائمة والمؤقتة أن تختار من أعضائها لجنة فرعية لدراسة مواضيع معينة، وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريراً بنتيجة أعمالها إلى اللجنة المنبثقة عنها.
  59. المادة 59أ - تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة أعضاء حداً أدنى يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل. ب- إذا لم…
  60. المادة 60تناط بلجنة الريف والبادية دراسة جميع الأمور والاقتراحات التي تتعلق بإعمار الريف والبادية وتنميتهما، وتطوير خدماتهما.
  61. المادة 61أ- يجوز اجتماع لجنتين أو أكثر كلجنة مشتركة لدراسة أي قانون أو أمر معين بناء على قرار من المجلس. ب- تنتخب اللجنة المشتركة رئيساً ومقرراً لها من بين رئيسيها ومقرريها. ج- تن…
  62. المادة 62تناط بلجنة فلسطين المهام التالية :- أ- النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين والتنسيب للمجلس لاتخاذ المواقف اللازمة بشأنها . ب- الاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدس…
  63. المادة 63أ. يدعو رئيس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادية إلى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيساً ونائبا للرئيس ومقرراً . ب. يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على أعلى أصوات الحا…
  64. المادة 64أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه، أو بناءً على طلب من رئيس المجلس، كما تجتمع اللجنة بناء على طلب يقدم إلى رئيس المجلس من ثلث أعضائها على الأقل عند تع…
  65. المادة 65أ- يقتصر حضور اجتماعات اللجان على أعضاء المجلس و أمين سر كل لجنة والخبراء الذين تستدعيهم. ب- تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب ا…
  66. المادة 66تدرس اللجنة الأمور والمواضيع المحالة إليها وفق أقدمية إحالتها، باستثناء مشاريع القوانين المستعجلة والأمور والمواضيع التي يقرر المجلس أو اللجنة تقديمها على سواها.
  67. المادة 67أ- للجنة أن تطلب استدعاء الوزير المختص أو مقدم الاقتراح أو من ترى لزوم سماع رأيه. ب- لكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور اجتماعات اللجنة إذا طلب ذلك، وعليها أن تب…
  68. المادة 68إذا رأى المجلس أو المكتب التنفيذي أن موضوعاً قد تأخر في إحدى اللجان فله أن يحدد لها وقتاً معيناً لإنجازه.
  69. المادة 69يوضع لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع أو غابوا عنه ووقائعه وما اتخذ فيه من قرارات، ويوقع المحضر رئيس الجلسة ومقررها و…
  70. المادة 70يرفع رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً مفصلاً عن كل موضوع انتهت اللجنة من دراسته وقررت عرضه على المجلس، وعلى رئيس المجلس أن يدرج تقارير اللجان في جدول أعمال المجلس وفق …
  71. المادة 71لا يدرج في جدول أعمال اللجنة عند ابتداء الدورة التالية إلا ما يتمسك به أصحاب الاقتراحات بطلب خطي يقدمونه إلى اللجنة.
  72. المادة 72أ- يعتبر مستقيلاً حكماً عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو أكثر من عشرة اجتماعات متفرقة دون عذر تقبله اللجنة وعلى رئيس اللجنة إشعار المكتب التنفيذي ب…
  73. المادة 73لكل نائب حق حضور اجتماعات اللجان الدائمة التي لا يكون عضوا فيها، وله أن يناقش المواضيع المطروحة على البحث وتقديم الاقتراحات، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت.
  74. المادة 74الفصل الثامن مشاريع القوانين يحيل رئيس الوزراء مشاريع القوانين إلى رئيس مجلس النواب مرفقة بالأسباب الموجبة لعرضها على المجلس.
  75. المادة 75أ- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقاً بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى ال…
  76. المادة 76أ- لا يوضع أي مشروع قانون قيد البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة من المشروع والأسباب الموجبة لوضعه قد وزعت على كل عضو قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل من البدء بالمذ…
  77. المادة 77يقرأ أي مشروع قانون علناً في المجلس، إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء بتوزيعه المسبق على الأعضاء، فإذا رأى المجلس أن هناك حاجةً لذلك القانون يضع الرئيس في الرأي أمر إحالته على…
  78. المادة 78إذا طلب احد الأعضاء إدخال تعديل على أي مشروع قانون محال لإحدى اللجان، وجب عليه تقديم تقرير إلى الرئيس يبين فيه التعديل المقترح والأسباب الموجبة لذلك، ويحيل الرئيس الاقترا…
  79. المادة 79أ- تطبع تقارير اللجان مرفقاً بها نصوص مشاريع القوانين وتعديلاتها والأسباب الموجبة لها واقتراحات اللجنة وأي اقتراحات أخرى ، وتوزع تلك التقارير على الأعضاء قبل البدء في منا…
  80. المادة 80أ- يتلى مشروع القانون وقرار اللجنة بشأنه إلا إذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفيا بتوزيعه المسبق على الأعضاء. ب- تجري تلاوة مواد المشروع مادة مادة ، أصلا وتعديلاً و…
  81. المادة 81أ- على كل عضو يرغب في تقديم اقتراح على النص الأصلي أو على قرار اللجنة المختصة أو إضافة مواد جديدة، أن يتقدم به خطيا إلى الرئيس قبل الموعد المحدد لافتتاح الجلسة مبيناً فيه…
  82. المادة 82أ- بعد الانتهاء من التصويت على المواد يؤخذ الرأي على مشروع القانون بمجموعه ويجوز للمجلس أن يؤجل اخذ الرأي على المشروع بمجموعه إلى جلسة تالية لإعادة ا مناقشة مادة او أكثر …
  83. المادة 83إذا عرض على المجلس أي مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان فله أن يقره أو يرفضه وليس له أن يدخل أي تعديل على نصوص المعاهدة أو الاتفاق، على انه يجوز للم…
  84. المادة 84أ- إذا أعاد مجلس الأعيان مشروع القانون مرفوضاً فتجري المذاكرة به على نقطتين، فإما الموافقة على قرار مجلس الأعيان وإما الإصرار على قرار مجلس النواب السابق. ب- إذا أعاد مجل…
  85. المادة 89يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة، ويوزعه على الأعضاء قبل الجلسة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل ما لم تقتضِ الضرورة غير ذلك.
  86. المادة 90أ- بعد إعلان افتتاح الجلسة تتلى أسماء النواب الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص المحضر في الجلسة السابقة إلا إذا قرر المجلس عدم تلاوته. ب- يصدق ملخص المحضر بعد إجراء …
  87. المادة 91أ- يحرر لكل جلسة محضر تفصيلي تبين فيه أسماء الغائبين بعذر أو بدون عذر ويدون فيه جميع إجراءات الجلسة وما دار فيها من أبحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ويدون ملخص هذه المحاض…
  88. المادة 92أ- تعتبر أوراق المجلس وبياناته سرية لا يجوز نشرها أو نشر أي شيء منها إلا بعد إدراجها في جدول الأعمال أو تحويلها للحكومة. ب- على أجهزة الإعلام المختلفة مراعاة الدقة عند تغ…
  89. المادة 93جلسات المجلس علنية ويجوز أن تكون سرية اذا طلبت الحكومة أو خمسة نواب على الأقل خطياً وفي هذه الحالة تخلى قاعة المجلس من الحضور من غير الوزراء والأعيان وأمين عام المجلس ويط…
  90. المادة 94يحرر محضر للجلسة السرية، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويقوم بتحرير المحضر مساعدا رئيس الجلسة ويوقعه معهما رئيس الجلسة ثم يحفظ في المكان الذي يحدده رئيس المجلس ولا يجوز لغي…
  91. المادة 95إذا رفعت أية جلسة قبل الانتهاء من موضوع المناقشة، فللرئيس إعلان الجلسة مفتوحة وتعتبر الجلسات التالية لمناقشة الموضوع نفسه استمراراً لتلك الجلسة.
  92. المادة 96أ- تخصص جلسة للأسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة بعد كل جلستي عمل على الأكثر ما لم يقرر الرئيس غير ذلك. ب- يخصص الرئيس وقتاً لكل نائب يرغب في الكلام في بند ما يستجد من…
  93. المادة 97الفصل الحادي عشر نظام الكلام لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس، وإلا فللرئيس أن يمنعه من الكلام ويأمر بعدم إثبات أقواله في محضر الجلسة.
  94. المادة 98تقيّد طلبات الإذن بالكلام بترتيب تقديمها أو تسجيلها عبر اللوحة الالكترونية ولا يجوز طلب الكلام في موضوع محال على إحدى اللجان قبل عرضه على جدول أعمال الجلسة.
  95. المادة 99يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية في الطلب المشار إليه في المادة (98) من هذا النظام يجوز لطالب الكلام التنازل عن دوره لغيره.
  96. المادة 100ليس للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام لغير سبب مشروع وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس.
  97. المادة 101مع مراعاة أحكام المادة ( 81) من هذا النظام يعطى الإذن بترتيب الأسبقية في الطلب الأول فالأول وهكذا إلا إذا كان الغرض من الكلام تأييد الاقتراحات المطروحة للبحث أو تعديلها أ…
  98. المادة 102يؤذن دائماً بالكلام في الحالات التالية وحسب ترتيبها:- أ- نقاط النظام. ب- طلب تأجيل النقاش. ج- طلب تصحيح واقعة مدعى بها. د- طلب الرد على قول يمس طالب الكلام. ه- طلب سحب ال…
  99. المادة 104يقصد بنقاط النظام أن يدفع العضو بان النقاش يخالف أحكام الدستور أو أحكام النظام الداخلي، أو أن فيه خروجاً عن الموضوع مدار البحث، ويثار هذا الدفع في أي وقت من النقاش إلا إذ…
  100. المادة 105يقصد بتأجيل النقاش، أن يطلب العضو تأجيل بحث البند موضوع النقاش لمدة معينة وان يبرر طلبه بإيجاز، فإذا ثنّ ي على الاقتراح طرحه الرئيس للتصويت فوراً ودون مناقشة.
  101. المادة 106يقصد بتصحيح الواقعة المدعى بها، تقديم توضيح مختصر حول نقطة مهمة تتعلق بموضوع النقاش ينبغي إبلاغ الاجتماع بها.
  102. المادة 107لكل عضو ورد في الكلام ما يمس بكرامته، أو اسندت له أمور شائنة أو استعملت في الكلام عنه عبارات غير لائقة أو أسيء فهم كلامه أو موقفه، أن يرد إذا طلب ذلك عقب المتكلم مباشرة أ…
  103. المادة 108أ- لا يجوز اقتراح إقفال باب النقاش إلا إذا تكلم في الموضوع المطروح للنقاش ثلاثة من مؤيديه وثلاثة من معارضيه على الأقل إن وجدوا. ب- إذا ثنّ ي على الاقتراح وجب على الرئيس ت…
  104. المادة 109يتكلم العضو من مكانه أو على المنبر، إلا إذا طلب الرئيس إلى المتكلم أن يتكلم من المنبر، أما مقرر اللجنة فلا يتكلم إلا من المنبر.
  105. المادة 110لا يجوز توجيه الكلام إلا إلى الرئيس أو إلى المجلس.
  106. المادة 111لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرة واحدة في المواضيع المتعلقة بالثقة أو المناقشة العامة، أو الموازنة العامة أو بالقوانين المنصوص عليها في المادة (84) من الدستور أكثر من م…
  107. المادة 112يحق للرئيس بموافقة المجلس تحديد الوقت الذي يراه مناسباً لكل عضو أو كتلة أو ائتلاف نيابي عند الحديث في أي أمر بما في ذلك السؤال والاستجواب والمناقشة العامة ومناقشة الثقة و…
  108. المادة 113لا يجوز مطلقاً أن يستعمل المتكلم ألفاظاً نابية أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس أو رئيسه، أو بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو مساس بالنظام العام أو الآداب العام…
  109. المادة 114أ- للرئيس حق منع المتكلم من متابعة كلامه، دون قرار من المجلس، في الحالات التالية:- 1-إذا تعرض للملك بما لا يليق أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور. 2-إذا تكلم دو…
  110. المادة 115أ- على المتكلم التقيد بموضوع النقاش وآدابه وعدم الخروج عنه وعدم تكرار أقواله أو أقوال غيره من الأعضاء وللرئيس وحده أن يلفت نظر المتكلم إلى انه خرج عن الموضوع أو أن رأيه ق…
  111. المادة 116كل عضو يقرر المجلس منعه من الكلام ولم يمتنع أو عاد للإخلال بالنظام يحق للمجلس بناء على طلب الرئيس أن يقرر إخراجه من قاعة الجلسة، ويترتب على قرار الإخراج حرمان العضو من ال…
  112. المادة 117إذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعاً، فللرئيس أن يوقف الجلسة ويتخذ من الإجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائ…
  113. المادة 118يترتب على قرار الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس إعلان ملخص قرار المجلس في مركز الدائرة الانتخابية التي يمثلها العضو أو على النحو الذي يراه وقطع مخصصاته عن مدة الحرمان.…
  114. المادة 119للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف القرار ابتداء من اليوم التالي لحرمانه وذلك بإعلان أسفه واعتذاره خطياً عن عدم احترام قرار المجلس ويتلى ذلك في أول جل…
  115. المادة 120أ- على كل عضو حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة. ب- إذا اضطر العضو للانصراف نهائياً من المجلس وجب عليه الاستئذان خطياً من الرئيس. ج- يعتبر العضو الذي يخالف أحكا…
  116. المادة 121أ- قبل انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس بموافقة المجلس موعد انعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول أعمالها على لوحة المجلس ويبلغ الأعضاء بها قبل انعقادها وفق أحكام هذا النظام. ب- إذا…
  117. المادة 122يجوز للمجلس بناء على طلب العضو أو الحكومة وبعد بيان الأسباب أن يقرر استعجال النظر في أمر معروض عليه.
  118. المادة 123الفصل الثاني عشر الأسئلة السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علم…
  119. المادة 124أ- على العضو أن يقدم السؤال إلى الرئيس مكتوباً. ب- يشترط في السؤال أن يكون موجزاً، وان ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وعلى أية معلومات تتعلق بالشؤون العامة وان يخلو م…
  120. المادة 125لا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا لوزير واحد.
  121. المادة 126أ- يبلغ الرئيس السؤال إلى الوزير المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه . ب- يجيب الوزير على السؤال خطياً خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً. ج- يبلغ الرئيس الجواب إلى مقد…
  122. المادة 127أ- عند عرض السؤال والجواب على جدول الأعمال يعطى النائب حق الكلام ثم يعطى الوزير حق الرد ، فإذا اكتفى النائب بالرد يغلق بحث الموضوع، وإلا فللنائب حق الكلام مرة ثانية أو تح…
  123. المادة 128لا تسري الشروط الخاصة بالأسئلة على الأسئلة التي توجه للوزراء أثناء النظر في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وفي مشروعات القوانين إذ ان لكل عضو حق التدخل في كل س…
  124. المادة 129أ- يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة التي يناقش فيها السؤال. ب- يجوز تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال إليها.
  125. المادة 130لا تدرج الأسئلة المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة اللاحقة إلا إذا صرح مقدموها بتمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس.
  126. المادة 131الفصل الثالث عشر الاستجوابات الاستجواب هو محاسبة الوزراء أو أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة.
  127. المادة 132أ- على العضو الذي يريد استجواب وزير أو أكثر أن يقدم استجوابه خطياً إلى الرئيس مبيناً فيه الموضوعات والوقائع التي يتناولها الاستجواب، وعلى الرئيس تبليغ الوزير المختص بالاس…
  128. المادة 133أ- على الوزير أن يجيب رئيس المجلس خطياً على الاستجواب، خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوماً ، إلا إذا رأى الرئيس أن الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة. ب- إذا ك…
  129. المادة 134لكل عضو أن يطلب من الحكومة إطلاعه على أوراق أو بيانات تتعلق بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم الطلب كتابةً إلى رئيس المجلس.
  130. المادة 135الفصل الرابع عشر المناقشة العامة المناقشة العامة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة.
  131. المادة 136تدرج الاستجوابات المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة اللاحقة إلا إذا صرح مقدموها عدم تمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه إلى رئيس المجلس.
  132. المادة 137أ - يجوز للكتلة أو للائتلاف النيابي أو ل (15%) من أعضاء المجلس أو أكثر أن يتقدموا الى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة . ب- يجوز للحكومة أن تطلب المناق…
  133. المادة 138أ- يقدم طلب المناقشة العامة خطياً إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية. ب- يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز أربعة عشر يوماً إلا إذا رأى المجل…
  134. المادة 139يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد إنتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور.
  135. المادة 140الفصل الخامس عشر الاقتراحات برغبة الاقتراح برغبة هو دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أهمية يدخل في اختصاصها.
  136. المادة 141على العضو تقديم الاقتراح برغبة خطياً إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس إحالته على اللجنة المختصة.
  137. المادة 142على اللجنة تقديم تقرير موجز عن الاقتراح خلال خمسة عشر يوماً من إحالته عليها، توصي فيه برفض الاقتراح أو قبوله، فإذا وافق المجلس على قبوله أبلغه الرئيس إلى رئيس الوزراء.
  138. المادة 143على رئيس الوزراء إبلاغ المجلس بما تم في الاقتراح الذي أحيل إليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ، إلا إذا قرر المجلس أجلاً أقصر.
  139. المادة 144الفصل السادس عشر الحصانة النيابية لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً أو إتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا باذن المجل…
  140. المادة 145يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية إلى رئيس المجلس، مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.
  141. المادة 146يحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ، فإن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت في الطلب م…
  142. المادة 147أ- يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس في أول جلسة تالية، وتستمر مناقشة الموضوع حتى البت في الأمر، فإذا وجد المجلس سبباً كافياً لاتخاذ الإجراءات المطلوبة يتخذ ق…
  143. المادة 148ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية أو الاستمرار فيها متى تبين له أن الغرض منها ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله ال…
  144. المادة 149إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقداً، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم، وللمجلس أن يقرر ا…
  145. المادة 150للعضو الذي رفعت عنه الحصانه ولم يوقف ، الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت .
  146. المادة 151ليس من حق النائب أن يتنازل عن حصانة دون موافقة المجلس .
  147. المادة 152الفصل السابع عشر العرائض والشكاوى يحق لكل أردني أن يرفع إلى المجلس عريضة فيما له صله بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية.
  148. المادة 153الفصل السابع عشر العرائض والشكاوي أ- يجب ان يوقع على العريضة او الشكوى مقدمها ذاكرا فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل. ب- لا يجوز أن تشتمل العريضة او الشكوى على أي مساس بال…
  149. المادة 154تقيد العرائض والشكاوى في سجلات بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومهنته وعنوانه وملخص عن موضوعها.
  150. المادة 155أ- يحيل الرئيس العرائض والشكاوى على المكتب التنفيذي لدراستها الذي له حفظها أو إحالتها إلى اللجان المختصة او الوزير المختص او المجلس. ب- اذا احيلت العريضة او الشكاوي الى ا…
  151. المادة 156لكل عضو حق الإطلاع على أية عريضة أو شكوى متى طلب ذلك من رئيس المجلس.
  152. المادة 157الفصل الثامن عشر المذكرات النيابية المذكرة النيابية هي استيضاح الأعضاء عن قضايا عامة أو أمور تتعلق بالشؤون العامة .
  153. المادة 158أ- يشترط بالمذكرة ان تكون منصبة على واقعة محددة بعينها . ب- يجوز ل (15%) من أعضاء المجلس أو أكثر أو للجان الدائمة أو للكتل والائتلافات النيابية التقدم للرئيس بمذكرة خطية …
  154. المادة 159الفصل التاسع عشر الإجازات والغياب أ- يقدم طلب الإجازة إلى الرئيس قبل المباشرة بها. ب- للرئيس الموافقة على الإجازة إذا كانت مدتها أسبوعين أو اقل. ج- إذا تجاوزت مدة الإجازة…
  155. المادة 160أ- 1- لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه إلا إذا اخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر. ٢- يعتبر العضو متغيبا بعذر عن احدى جلسات المجلس اذا كان غيابه …
  156. المادة 161إذا لم تعقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يضع أمين عام المجلس جدولا بأسماء النواب المتغيبين بدون عذر ويدرج ذلك في محضر الجلسة التالية.
  157. المادة 162الفصل العشرون المحافظة على النظام والأمن في المجلس أ- المحافظة على النظام والأمن داخل المجلس وحوله ضمن حرمه من اختصاص المجلس وحده. ب- يتولى الرئيس باسم المجلس المحافظة عل…
  158. المادة 163توضع قوات كافية لحفظ الأمن تكون تحت إمرة الرئيس ومستقلة عن أية سلطة أخرى وتتلقى الأوامر منه.
  159. المادة 164أ- إذا ارتكب نائب أو أي شخص آخر جرماً من نوع الجناية داخل حرم المجلس، فعلى الرئيس أن يأمر بالقبض عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للسلطة القضائية فور حضور من يمثلها. ب- إذ…
  160. المادة 165مع مراعاة أحكام المادة (90) من الدستور، يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبةً، وبالنظرص …
  161. المادة 166لا يجوز لأحد وقت اجتماع المجلس باستثناء الأعيان والحكومة، أن يجلس في الأماكن المخصصة للأعضاء أو دخول قاعة المجلس إلا بإذن من الرئيس.
  162. المادة 167أ- يجب على من يسمح لهم بالدخول إلى شرفات المجلس أن يلزموا الهدوء التام مدة انعقاد الجلسة وان يبقوا جالسين، والا يظهروا علامات الاستحسان أو الاستهجان وان يراعوا التعليمات …
  163. المادة 168كل من سمح له بالدخول واخل بالنظام أو أحدث ضجيجاً أو ضوضاء يطلب منه مغادرة الشرفة فان لم يمتثل فللرئيس أن يأمر بإخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.
  164. المادة 169الفصل الحادي و العشرون الاستقالة يجوز لأي عضو أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها.
  165. المادة 170تعتبر استقالة الرئيس نافذة من تاريخ ايداعها لدى الأمانة العامة للمجلس.
  166. المادة 171يبلغ رئيس المجلس الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور أي مقعد من مقاعد النواب الذين تقدموا باستقالتهم او شغرت مقاعدهم بالوفاة او لأي سبب من الأسباب.
  167. المادة 172الفصل الثاني والعشرون الشعب البرلمانية أ- يعتبر المجلس شعبة برلمانية لغايات الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي وغيرهما من الجمعيات والهيئات البرلمانية. ب-…
  168. المادة 173أ- تتشكل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية من المكتب الدائم ورؤساء اللجان الدائمة. ب- تجتمع اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس المجلس. ج- تنتخب اللجنة مقرراً لها من بين أعضائه…
  169. المادة 174الفصل الثالث والعشرون لجان الأخوة و جمعيات الصداقة البرلمانية أ- للمكتب الدائم في بداية كل دورة تحديد البرلمانات التي يرغب بإنشاء لجان اخوة أو جمعيات صداقة معها وفقاً للأ…
  170. المادة 175تختص لجان الأخوة وجمعيات الصداقة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في كافة المجالات مع برلمانات الدول الشقيقة و الصديقة.
  171. المادة 176الفصل الرابع والعشرون أحكام عامة يعتبر المنتخب نائباً وله حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخاب.
  172. المادة 177في حال اجتماع مجلسي الأعيان والنواب يعمل بالنظام الداخلي لمجلس الأعيان في تلك الجلسة.
  173. المادة 178أ- لا يجوز تعديل أحكام هذا النظام إلا بناء على اقتراح خطي موقع من عشرة نواب على الأقل. ب- يعرض الاقتراح على المجلس فإذا قبله أحاله على اللجنة القانونية. ج- تدرس اللجنة ال…
  174. المادة 179يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
  175. المادة 180تعتبر الأعمال التي قام بها العضو - الذي أبطلت المحكمة نيابته - قبل إبطالها صحيحة.
  176. المادة 181تشكل الأمانة العامة لمجلس النواب وفقاً لنظام مالي وإداري خاص يصدر لهذه الغاية.
  177. المادة 182تعتبر مدونة السلوك الصادرة والمصادق عليها من قبل المجلس جزءاً من هذا النظام. المادة 183ارتباطات المادة أ- تكون قواعد الأسبقية للنواب في المناسبات الداخلية والخارجية وفق ا…
  178. المادة 184يلغى ( النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر في 16/3/1996 ) والمنشور في العدد (4106) من الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات .