المادة 132 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- على العضو الذي يريد استجواب وزير أو أكثر أن يقدم استجوابه خطياً إلى الرئيس مبيناً فيه الموضوعات والوقائع التي يتناولها الاستجواب، وعلى الرئيس تبليغ الوزير المختص بالاستجواب.
ب- يشترط في الاستجواب ما يشترط في السؤال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026