المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

أ- بعد الانتهاء من التصويت على المواد يؤخذ الرأي على مشروع القانون بمجموعه ويجوز للمجلس أن يؤجل اخذ الرأي على المشروع بمجموعه إلى جلسة تالية لإعادة ا مناقشة مادة او أكثر والتصويت عليها إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو مقررها أو الحكومة أو عشرة من أعضاء المجلس. ب- إذا قررت الأكثرية قبول المشروع أو رفضه يرفع إلى مجلس الأعيان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة