المادة 57 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
تناط بلجنة المرأة وشؤون الأسرة المهام التالية:-
أ- دراسة القوانين والأمور المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة والطفل ومتابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المرأة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً .
ب- متابعة برامج الأمومة والطفولة والرعاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026