المادة 40 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

تناط باللجنة المالية المهام التالية :- أ-دراسة قانون الموازنة العامة والرقابة على تطبيقها وأية مقترحات تتعلق بها . ب-دراسة الحسابات الختامية للوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية ورفع التوصيات بشأنها للمجلس . ج-دراسة تقارير ديوان المحاسبة وابداء التوصيات بشأنها . د-دراسة القوانين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات أو النفقات أو إنقاصها. ه- دراسة المديونية العامة للدولة وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها . و- دراسة موازنة امانة عمان الكبرى وموازنات بلديات الفئة الأولى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك