المادة 39 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

تناط باللجنة القانونية المهام التالية :- أ-دراسة القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين التنفيذ والأحوال الشخصية والجنسية والاستملاك والإيجار والدفاع والعفو العام والمخدرات والمؤثرات النفسية والسير والنقابات، وما في حكم تلك التشريعات، وأي قوانين لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى وأي أمور تحال إليها من الرئيس او المجلس. ب-دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله. ج-دراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب. د-مساعدة لجان المجلس الأخرى في صياغة النصوص التشريعية. ه- الإشراف على تطبيق مدونة السلوك ودراسة أي مقترحات بشأنها. و- النظر في الشكاوى التي تقدم من النواب ضد أي جهة. ز- النظر في أي مخالفة لمدونة السلوك. ح- النظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء أكان تحت القبة أم خارجها. ط- دراسة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ومراقبة اجراءات مكافحة الفساد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة