المادة 41 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

تناط بلجنة الاقتصاد والاستثمار المهام التالية :- أ-دراسة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والاستثمارية. ب-دراسة قوانين التموين والتجارة والصناعة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار والضريبية وما في حكمها. ج- حماية المستهلك ودراسة الوضع التمويني والأسواق . د-دراسة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النصمفحو ة وا10ل تمن ض39خم والانكماش.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة