المادة 41 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
تناط بلجنة الاقتصاد والاستثمار المهام التالية :-
أ-دراسة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والاستثمارية.
ب-دراسة قوانين التموين والتجارة والصناعة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار والضريبية وما في حكمها.
ج- حماية المستهلك ودراسة الوضع التمويني والأسواق .
د-دراسة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النصمفحو ة وا10ل تمن ض39خم والانكماش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026