المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

الفصل السابع عشر العرائض والشكاوى يحق لكل أردني أن يرفع إلى المجلس عريضة فيما له صله بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة