المادة 153 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
الفصل السابع عشر
العرائض والشكاوي
أ- يجب ان يوقع على العريضة او الشكوى مقدمها ذاكرا فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل.
ب- لا يجوز أن تشتمل العريضة او الشكوى على أي مساس بالعرش او مجلس الامة او القضاء، ولا يجوز ان تحتوي على ألفاظ نابية وعبارات غير لائقة.
ج- للرئيس ان يأمر بحفظ العرائض والشكاوي التي لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026