المادة 153 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

الفصل السابع عشر العرائض والشكاوي أ- يجب ان يوقع على العريضة او الشكوى مقدمها ذاكرا فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل. ب- لا يجوز أن تشتمل العريضة او الشكوى على أي مساس بالعرش او مجلس الامة او القضاء، ولا يجوز ان تحتوي على ألفاظ نابية وعبارات غير لائقة. ج- للرئيس ان يأمر بحفظ العرائض والشكاوي التي لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة