المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

يتكلم العضو من مكانه أو على المنبر، إلا إذا طلب الرئيس إلى المتكلم أن يتكلم من المنبر، أما مقرر اللجنة فلا يتكلم إلا من المنبر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة