المادة 108 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- لا يجوز اقتراح إقفال باب النقاش إلا إذا تكلم في الموضوع المطروح للنقاش ثلاثة من مؤيديه وثلاثة من معارضيه على الأقل إن وجدوا.
ب- إذا ثنّ ي على الاقتراح وجب على الرئيس تحديد الاقتراحات التي قدّمت في جوهر الموضوع الذي تجري مناقشته والتي يتعين التصويت عليها بعد إقفال باب النقاش.
ج- يسمح الرئيس لمتحدثين اثنين على الأكثر لشرح أسباب اعتراضهم على اقتراح إقفال باب النقاش، ثم يطرح الرئيس الاقتراح للتصويت فإذا وافق عليه المجلس أعلن الرئيس إقفال باب النقاش.
د- للرئيس أن يقترح إقفال باب النقاش إذا رأى أن الموضوع قد استوفي بحثه.
ه- لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة والموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والمناقشة العامة إلا بعد أن يتحدث جميع طالبي الكلام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026