المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
لكل عضو ورد في الكلام ما يمس بكرامته، أو اسندت له أمور شائنة أو استعملت في الكلام عنه عبارات غير لائقة أو أسيء فهم كلامه أو موقفه، أن يرد إذا طلب ذلك عقب المتكلم مباشرة أو في أي وقت آخر يطلبه، لنفي ما وجه إليه أو تصحيح ما أسيء فهمه وله طلب الاعتذار من المتكلم أو إحالة الموضوع إلى التحقيق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026