المادة 80 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- يتلى مشروع القانون وقرار اللجنة بشأنه إلا إذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفيا بتوزيعه المسبق على الأعضاء.
ب- تجري تلاوة مواد المشروع مادة مادة ، أصلا وتعديلاً واقتراح اللجنة المختصة، والاقتراحات الخطية المقدمة من أعضاء المجلس التي لم تأخذ بها اللجنة وبعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يجري التصويت أولاً ، ويبدأ الرئيس بأبعدها عن النص الأصلي ثم يجري التصويت على المادة.
ج- يجوز التصويت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حدة وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على المادة بمجملها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026