المادة 79 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

أ- تطبع تقارير اللجان مرفقاً بها نصوص مشاريع القوانين وتعديلاتها والأسباب الموجبة لها واقتراحات اللجنة وأي اقتراحات أخرى ، وتوزع تلك التقارير على الأعضاء قبل البدء في مناقشتها بمدة لا تقل عن خمسة أيام إلا إذا قرر المجلس إعطاء الموضوع صفة الاستعجال فيبحثه فوراً. ب- ترفق اللجنة في تقريرها المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس النواب التي لم تأخذ بها اللجنة لإتاحة الفرصة لهم للدفاع عن مقترحاتهم في المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة