المادة 98 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
تقيّد طلبات الإذن بالكلام بترتيب تقديمها أو تسجيلها عبر اللوحة الالكترونية ولا يجوز طلب الكلام في موضوع محال على إحدى اللجان قبل عرضه على جدول أعمال الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026