المادة 2 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
الفصل الأول
افتتاح الدورة العادية
أ- تفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بمقتضى المادة(78) من الدستور بالاستماع إلى خطبة العرش، ثم ينصرف الأعيان والنواب كل إلى مجلسه.
ب- يبدأ انعقاد المجلس بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026