المادة 2 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

الفصل الأول افتتاح الدورة العادية أ- تفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بمقتضى المادة(78) من الدستور بالاستماع إلى خطبة العرش، ثم ينصرف الأعيان والنواب كل إلى مجلسه. ب- يبدأ انعقاد المجلس بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة