المادة 150 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

للعضو الذي رفعت عنه الحصانه ولم يوقف ، الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة