المادة 182 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
تعتبر مدونة السلوك الصادرة والمصادق عليها من قبل المجلس جزءاً من هذا النظام.
المادة 183ارتباطات المادة
أ- تكون قواعد الأسبقية للنواب في المناسبات الداخلية والخارجية وفق الترتيب التالي:-تعديلات المادة 1
1- رئيس مجلس النواب.
2- رؤساء الوزراء السابقون.
3- رؤساء مجالس النواب السابقون.
4- نواب الرئيس.
5- مساعدا الرئيس.
6- الوزراء السابقون .
7- رؤساء الكتل النيابية.
8- رؤساء اللجان الدائمة.
9- النواب حسب الأقدمية في النيابة.
ب- لغايات تنظيم القوائم الخاصة بأسماء أعضاء المجلس تعتمد الأسماء حسب الحروف الأبجدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026