المادة 116 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
كل عضو يقرر المجلس منعه من الكلام ولم يمتنع أو عاد للإخلال بالنظام يحق للمجلس بناء على طلب الرئيس أن يقرر إخراجه من قاعة الجلسة، ويترتب على قرار الإخراج حرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس بقية لجلسة وعدم إثبات شيء مما قاله في المحضر واعتباره غائباً عن الجلسة ولو لم ينسحب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026