المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع:-
1-غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء اللجنة المشرفة.
2-إذا اشتملت ورقة الاقتراع على إشارات أكثر من المطلوب انتخابهم.
3-إذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للناخب من أي نوع كانت.
4-إذا تضمنت أسماء أو إشارات أو ألقاباً أو غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في ورقة الاقتراع المعدة وفق أحكام هذا النظام.صفحة 8 من 39
ب- إذا احتوت ورقة الاقتراع الخاصة بلجان المجلس على إشارات تفوق عدد المطلوب انتخابهم يتم شطب الأسماء الزائدة عن العدد المخصص لتلك اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026